النظام الداخلي لمجلس عشائر العراق العربية في الجنوب
كاتب الموضوع
رسالة
المكتب الاعلامي
عدد المساهمات : 3050 نقاط : 58793 تاريخ التسجيل : 14/10/2010 الموقع : http://www.ashairjanob.com
موضوع: النظام الداخلي لمجلس عشائر العراق العربية في الجنوب الأحد أبريل 17, 2011 7:37 pm
النظام الداخلي
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة الأولى::
الاسم:: مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب
هيكلية المجلس
المادة الثانية :
1- الأمانة العامة:
الأمانة العامة هي أعلى سلطة قيادية في المجلس تعمل على تطبيق برنامج وسياسات المجلس وتعد الجهة الوحيدة المخولة ، وتعبر عن مواقف وسياسات المجلس ، وتمثل المجلس في المحافل العربية والدولية وتتألف من ممثلي مكاتب التنسيق في المحافظات المنضوية تحت لواء المجلس ، وعلى الأمانة عقد اجتماعات دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر ، وكلما اقتضت الضرورة والحاجة . وتكون اجتماعات المجلس غير معلنة ولا يسمح تداول محاضر الاجتماعات ألا في نطاق محدود...
2- الأمين العام:
تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها آمين عام ونائبين أو أكثر ومقرراً وناطقاً رسمياً ولمدة عامين قابل للتمديد والتجديد.. ويعد ألامين العام هو المخول للتحدث باسم المجلس أمام كافة المحافل والهيئات والمنظمات والدول والحركات العربية والدولية ويرأس اجتماعات المجلس ويدعوا إلى عقد مؤتمرات عامة وطارئة وينوب عنه احد نوابه في حالة غيابه لأي سبب كان ...
2- صلاحيات الأمين العام :
أ- الصلاحيات الإدارية:
1- دعوة الأمانة العامة للاجتماعات الطارئة التي تفرضها ظروف المرحلة ..
2- متابعة وتنفيذ خطط عمل مكاتب التنسيق في كل محافظة..
3- الأشراف والمتابعة على الجوانب الإدارية والمالية للمجلس
4- يخول الأمين العام اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ عمل المجلس والمكاتب التنسيقيه في كل المحافظات ...
5- تحديد مفردات جدولة أعمال اجتماعات المجلس ...
6- تحديد مهام رؤساء مكاتب التنسيق في المحافظات وإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل عملهم ....
7- تشكيل مكتب أعلامي وسياسي يرتبط بالأمين العام ويحدد كادره ومخصصاتهم من قبل رئيس المجلس بالتشاور مع أعضاء المجلس ..
ب- العضوية:
يحق لكل قبيلة أو عشيرة تقديم طلب إلى الأمانة العامة للمجلس يبين فيه رغبته للانتساب إلى المجلس والحصول على عضويته والعمل في احد المكاتب الفرعية التنسيقيه في المحافظات ، ويشترط للحصول على عضويته للمجلس الالتزام الكامل ببرنامج وأهدافه والحرص على حسن تطبيق هذه الأهداف على أي يصادق المجلس بأغلبية الأصوات على قبول العضوية ..
ج_ أحكام عامة:
1- تلتزم القبائل والعشائر المنضوية في المجلس بالعمل على تنفيذ برنامجه السياسي، سياسياً وإعلاميا وإجرائيا...
2- يحق لأي رئيس قبيلة أو عشيرة دعوة قبائل وعشائر للانضمام إلى المجلس بعد أعلام رئاسة المجلس بذلك واستحصال الموافقة الرسمية ..
3- لا يحق لأي رئيس قبيلة أو عشيرة أقامه علاقات أو تحالفات مع أطراف خارج المجلس ألا باستثناءات تقررها رئاسة المجلس على شرط إن لا تتعارض مع برامج عمل المجلس ...
4- في حالة ثبوت قيام احد رؤساء القبائل أو العشائر المؤتلفة في المجلس الاتصال بجهات معادية للمجلس وعقد اتفاقيات ثنائية معهم فأن ذلك يعتبر عملا منافياً لمبادئ الالتزام الأخلاقي والأدبي وخرقاً لمبادئ ومواثيق المجلس مما يقتضي مناقشته في اجتماع طارئ للمجلس وفي حالة ثبوته يتم طرد العضو المدان من المجلس على أن يتم بموافقة الغالبية المطلقة لأعضاء المجلس ...
5- في حالة قيام احد أعضاء المجلس بإفشاء أسرار المجلس للغير وثبوت ذلك تقوم الأمانة العامة بتنبه العضو ولفت نظرة لذلك الفعل الضار. وفي حالة تماديه يتم أحالته إلى لجنة لاتخاذ التوصيات الضرورية للحد من ذلك بما فيها إنهاء عضويته في المجلس...
6- في حاله قيام أخد أعضاء المجلس بالإدلاء بتصريحات سياسية أو إعلامية منافية لعمل الجبهة وبرنامجها السياسي، تتقاطع معه فيلفت انتباه العضو لذلك الفعل وفي حالة التكرار يتم التحقيق في الموضوع رسمياً لاتخاذ الأجراء الضروري للحد من ذلك...
مجلس عشائر العربية في الجنوب
العراق في 1/7/2007
النظام الداخلي لمجلس عشائر العراق العربية في الجنوب